12764 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ * |
التخريج |
92460 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا - حديث رقم 12180 |